عرض وقفة التساؤلات
- ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾ ﴾ [النساء آية:٣٥]
س/ في سورة النساء: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا..﴾ هل يشترط أن يكون (رجلاً) من الطرفين؟
ج/ اشتراط الذكورة في الحكمين مختلف فيه، اشترطه المالكية والحنابلة والشافعية في وجه لأن ذلك يفتقر إلى رأي ونظر ولعل قول الجمهور هذا أرجح خاصة إذا قلنا إن للحكمين سلطة التفريق بين الزوجين لأنه ليس للمرأة الحكم والفصل في الخصومات.