عرض وقفة التساؤلات
- ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾ ﴾ [الطلاق آية:٤]
س/ ما التفسير الصحيح لقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾؟ وهل هناك فرق بين قول لم يحضن ولا يحضن؟
ج/ نزلت الآية في حكم من لا تحيض لصغر أو كبر، أو غيره. فعدتهن ثلاثة أشهر عوضا عن الثلاثة قروء في حق من تحيض؛ كما دلت على ذلك آية البقرة، قال ابن كثير: وكذا الصغار اللائي لم يبلغن سن الحيض أن عدتهن كعدة الآيسة ثلاثة أشهر، ولهذا قال تعالى: (وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ)، عن أبي كريب وأبي السائب قالا: ثنا ابن إدريس أنا مطرف عن عمرو بن سالم قال: قال أبي بن كعب: يا رسول الله؛ إن عددا من عدد النساء لم تذكر في الكتاب: الصغار والكبار وأولات الأحمال، قال: فأنزل الله عز وجل (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ).
ورواه ابن أبي حاتم بأبسط من هذا السياق فقال: ثنا أبي ثنا يحيى بن المغيرة أنا جرير عن مطرف عن عمر بن سالم عن أبي بن كعب قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ناسا من أهل المدينة لما أنزلت هذه الآية التي في البقرة في عدة النساء قالوا: لقد بقي من عدة النساء ولم يذكرن في القرآن: الصغار والكبار اللائي قد انقطع منهن الحيض وذوات الحمل، قال: فأنزلت التي في النساء القصرى (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ).