عرض وقفة التساؤلات
- ﴿كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧٩﴾ ﴾ [المائدة آية:٧٩]
س/ هل من ينهى عن المنكر أحيانا أو غالبا ويترك النهي بعض الأحيان يدخل فيها
(كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه)؟
ج/ الأمر بالعروف والنهي عن المنكر من شعائر الإسلام العظيمة، المشروعة بالكتاب والسنة والإجماع.
وهما واجبان في الأمم السابقة.
والراجح أنهما هما فرض كفاية، وهو اختيار الجمهور، منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية، والشوكاني وغيرهما، وقد يكونا فرض عين في بعض الأحوال.
والواجب على من رأى منكرا أن ينكره بقدر استطاعته، بيده أو بلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه؛ لما أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان".
والإنكار بالقلب واجب على كل أحد، ولا يسقط بحال.
ومعنى الإنكار بالقلب: كراهة المعصية ، وبغضها، وكراهة العمل بها.
وجاءت أحاديث كثيرة أنه يجب على المسلم إنكار كل منكر بحسب ما ورد في هذا الحديث وأقله إنكار القلب، وليس وراءه من الإيمان حبة خردل، ولم يختلف فيه المسلمون فيما أعلم.