﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾
• أن يضعن حملهن يفيد أن العدة لا تنقضي بأول التوأمين، لأنه بعض حملهن لا حملهن، وأنها لا تتوقف على مضى زمن النفاس.
﴿وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ﴾ الآية
• فيه أنه لا بأس بإسرار الحديث إلى من يركن إليه من زوجة أو صديق، وأنه يلزمه كلمه، وفيها حسن العشرة مع الزوجات والتلطف في العتب والإعراض عن استقصاء الذنب.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾
• قال على أبي طالب علموهم وأدبوهم
ففيها: أن الرجل يجب عليه تعلم ما يجب عليه من الفرائض وتعليمه زوجه وولده
﴿وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ﴾
• احتج به بعضهم على استدارة السماء وإحاطتها بالأرض من جميع جهاتها؛ لأنه سبحانه قال:
لا فروج فيها ولا فطور، ولو كانت مبسوطة غير متصلة الأطراف لم تكن كذلك.
﴿يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ﴾ .. الآيات
• عن الضحاك أنه قيل له: ما نسمع للجن ثواباً في القرآن قال: أما تقرأون سورة الرحمن"؟ إنه جعل ثوابها وعقابها في هذه السورة.
﴿وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ﴾
• قال ابن كثير : هذه الآية دليل على جواز أكل الفاكهة على صفة التخير لها؛ كما ورد به الحديث وهو مستثنى من الأكل مما يلي.
﴿ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ﴾.. الآية.
• قال إلكيا: يدل على أن فضيلة العمل على قدر رجوع منفعته على الإسلام والمسلمين،
• وقال ابن العربي: إنما نفى المساواة؛ لأن حاجة الناس كانت قبل الفتح أكثر، لضعف الإسلام، وكان فعل ذلك على المنافقين حينئذ أشق، والأجر على قدر النصَب،
قال: وفيه دليل على أن الصحابة مراتب وأن الفضل للسابق وعلى تنزيل الناس منازلهم.